رسوم الخدمة
حاسبة الرسوم المعلوماتيةدليل المستخدم
تحميل الدليلالغرامات والجزاءات
تحميل اللائحةوقت تنفيذ الخدمة
1 - 10 أيامخطوات التقديم
- الدخول على بوابة بلدي من خلال النفاذ الموحد (أبشر).
- تحديد نوعية المالك ومقدم الطلب.
- اختيار رخصة البناء المراد استخراج شهادة إشغال لها.
- اختيار المكتب الهندسي.
- إرسال الطلب للمكتب الهندسي.
- يقوم المكتب الهندسي بإكمال البيانات وإعداد التقرير.
- تقوم الأمانة باعتماد الشهادة.
- يتم إصدار رقم فاتورة سداد.
- بعد سداد الرسوم يتم إصدار شهادة الإشغال ويمكن طباعتها.
المتطلبات
- التعاقد مع مكتب هندسي للمباني غير السكنية.
- سداد رسوم الخدمة.
- وجود رخصة بناء.
الاشتراطات و الموافقات الحكومية
الالتزام بلائحة اشتراطات التراخيص البلدية (إن وجدت).
ملاحظات / تنبيهات
للاطلاع على لائحة تصنيف مخالفات كود البناء السعودي.
يمكن الاطلاع على نموذج شهادة إشغال من خلال الرابط.
في حالة الدخول على خدمة إصدار شهادة الإشغال ولم يتم العثور على الرخصة ضمن الرخص الخاصة بالمستفيد الموجودة في منصة بلدي؛ يمكنكم إضافة الرخصة من خلال المكتب الهندسي أو البلدية.
في حالة الدخول على خدمة إصدار شهادة الإشغال وكانت الرخصة موجودة ولكن واجهتكم مشكلة بسبب وجود نقص في بيانات الرخصة؛ يمكنكم استكمال وتصحيح بيانات الرخصة من خلال خدمة تعديل بيانات الرخصة من خلال هذا الرابط.
في حالة وجود شهادة إشغال قديمة صادرة من الأمانات؛ يمكن التقديم وإصدار شهادة الإشغال على أن يتم إرفاقها بالنموذج القديم دون الحاجة لرفع تقرير فني. وتقوم الأمانة بالاطلاع على شهادة الإشغال القديمة ولها الحرية في أن يتم استصدار شهادة إشغال جديدة له بناءً على شهادة الإشغال القديمة دون الحاجة إلى إجراء تقرير فني جديد أو أن يتم عمل تقرير فني جديد.
يمكن الاطلاع على ملف الأسئلة الشائعة من هذا الرابط.
اتفاقية استخدام نظام بلدي للخدمات الإلكترونية